الصفة الشرعية لأرض فلسطين بعد الاحتلال الصهيوني

بقلم الدكتور يوسف أحمد وردة

بادئ ذي بَدْء, لا بد من بيان ما المراد بدار الإسلام ودار الحرب, ثم بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة أو صلحًا, ثم بيان واقع فلسطين اليوم لمعرفة الصفة الشرعية لأرض فلسطين بعد أن احتلها الصهاينة.

أولًا: المراد بدار الإسلام ودار الحرب:

قسم الفقهاء العالم إلى دارين([1]):

1- دار الإسلام: وهي كل بقعة تكون أحكام الإسلام فيها ظاهرة([2]).

2- دار الحرب: وهي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة([3]).

ثانيًا: حكم الأرض المفتوحة عنوةً أو صلحًا عند فقهاء المسلمين:

اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن الأرض المفتوحة عنوةً أو صلحًا تدخل في دار الإسلام بمجرد الفتح الإسلامي لها, سواء أبقي أهلها فيها أم جَلَوْا عنها, وتطبق عليها أحكام الإسلام, ويجب على المسلمين الدفاع عنها والمحافظة عليها. ثم إن هذه الصفة لا تنفك عنها وإن استولى الأعداء بعد ذلك عليها. ويؤيد ذلك ما ذكره فقهاء المسلمين, فقال الماوردي رحمه الله: «وتصير هذه الأرض – أي المفتوحة عنوة- دار إسلام, سواء سكنها المسلمون أو أُعيد إليها المشركون لمِلك المسلمين لها, ولا يجوز أن يَسْتَنْزِل –أي الإمام- عنها  للمشركين لئلا تصير دار حرب»([4]).

وذهب الماوردي : إلى أن الأرض المفتوحة صلحًا تكون للمسلمين ويقر أهلها عليها بجزية وخراج([5]) معلومين, فقال: «أن يصالحهم – أي الإمام- على أن ملك الأرض لنا – أي للمسلمين- فتصير بهذا الصلح وقفًا من دار الإسلام, ولا يجوز بيعها ولا رهنها.. »([6]).

وبناء على هذا الحكم الذي قرره الفقهاء, فإن أرض فلسطين التي فتح بعضها عنوة, وبعضها صلحًا, تكون داخلة في دار الإسلام منذ ذلك الفتح, وطُبقت فيها أحكام الإسلام.

ثالثًا: واقع أرض فلسطين اليوم:

حكم الإسلام أرض فلسطين في كل جوانب الحياة منذ أن فتحها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الخامسة عشرة([7]), حيث دخل أغلب أهلها في دين الله أفواجًا, وبقيت تُحكَم بالإسلام إلى أن سيطر عليها الصليبيون, واستولوا على بيت المقدس سنة 492هـ([8]), وبقيت تحت سيطرتهم إلى أن حرّرها صلاح الدين الأيوبي , وأعادها إلى الحكم الإسلامي وسيطرته سنة 583هـ([9]), حيث كان شعار المسلمين في حربهم أن فلسطين أرض إسلامية, حكمت بالإسلام, ويجب أن تعود للمسلمين.

الاحتلال البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني:

استمرت فلسطين تحت الحكم الإسلامي حتى الاحتلال البريطاني سنة 1917م, وتبنت بريطانيا المشروع الصهيوني, فأصدرت في 2/11/1917م وعد بلفور([10]) بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين, وتمكنت من إدماجه في صك انتدابها على فلسطين الذي أقرته لها عصبة الأمم سنة 1922م([11]).

ثم فتحت بريطانيا, خلال احتلالها لفلسطين 1918-1948م, الأبواب للهجرة اليهودية, فتضاعف عدد اليهود من 55 ألفًا سنة 1918م إلى 646 ألفًا سنة 1948م (أي من 8% من السكان إلى 31%). وقد تمكن اليهود, تحت حماية الاحتلال البريطاني, من بناء مؤسساتهم الاقتصادية والسياسية والتعليمية والعسكرية والاجتماعية, وفي سنة 1948م أسسوا 292 مستعمرة, وكوّنوا قوات عسكرية يزيد عددها عن سبعين ألف مقاتل, واستعدوا لإعلان دولتهم([12]).

تمكن شعب فلسطين، على الرغم من قسوة الظروف والمعاناة من الصمود في أرضه طيلة ثلاثين عاماً محتفظاً بأغلبية السكان (68.3%) وبمعظم الأرض (93.7%)

أعلن الصهاينة دولتهم «إسرائيل» في مساء 14 أيار 1948م, وتمكنوا  من هزيمة الجيوش العربية, فاستولوا على نحو 77% من أرض فلسطين (20770 كم2), وشرّدوا أهلها بالقوة, ودمروا القرى, وارتكبوا المجازر([13]).

اعلان الكيان الصهيوني دولته
مذبحة دير ياسين

اليهود اليوم في فلسطين:

1- عدد اليهود اليوم في ما يقارب 7 مليون.

2- يغتصبون أرض فلسطين.

3- يعتدون على حرمات المسلمين فيها، ويدنسون المقدسات.

4- يحكمون بحكمهم الأجزاء المغتصبة منها سنة 1948م.

المسلمون في  فلسطين:

1- يوجد في فلسطين اليوم حوالي 4,790 مليون مسلم([14]), يتوزعون في الضفة الغربية وغزة, وأراضي 48 والقدس. 

2-يترك للمسلمين في فلسطين أن يطبقوا على أنفسهم بعض أحكام الشريعة الإسلامية, مثل أكثر أحكام الأحوال الشخصية في المنطقة المغتصبة عام 1948م, وتطبق جميع هذه الأحكام في المنطقة المغتصبة عام 1967م([15]).

3- ما زال المسلمون في فلسطين يتمكنون من أداء شعائرهم الدينية, بل إظهارها, ومن إعلان الأذان والإقامة, ويقيمون الجماعة والجمعة والعيد.. .

رابعًا: مدى استمرار الصفة الإسلامية على أرض فلسطين بعد الاغتصاب:

نص الفقهاء على مسألة شبيهة بحالة فلسطين اليوم بعد الاغتصاب, وصورة المسألة كالآتي: إذا غلب أهل الحرب على جزء من دار الإسلام, ولم يتمكن المسلمون من تحرير هذا الجزء المغتصَب, وطبّق الأعداء عليه أحكام الكفر, فهل يصير هذا الجزء دار حرب, وتزول عنه الصفة الإسلامية؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال عدة:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة : إلى أن دار الإسلام تصبح دار حرب باجتماع شروط ثلاثة:

 الأول: ظهور أحكام الكفر فيها.

 الثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب, فلا يتخلل بينها وبين دار الحرب بلد من بلاد المسلمين.

 الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنًا بالأمان الأول الذي كان ثابتًا له قبل استيلاء الكفار: للمسلم بإسلامه, وللذمي بعقد الذمة([16]).

تحليل ما ذهب إليه أصحاب القول الأول:

إن الناظر في الشروط التي وضعها الإمام أبو حنيفة رحمه الله لانتقال دار الإسلام إلى دار حرب وفقدان الصفة الإسلامية عن الأرض المغتصَبة من دار الإسلام, يجد أن هذه الشروط لا تجتمع في أرض فلسطين وأهلها, وذلك للآتي:

أما بالنسبة للشرط الأول, وهو ظهور أحكام الكفر فيها, فقد فسّر ابن عابدين معنى هذا الشرط, فقال: «قوله بإجراء أحكام أهل الشرك, أي على الاشتهار, وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام، وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك, لا تكون دار حرب»([17]). وهذا الشرط الذي وضعه أبو حنيفة r غير متحقق بالنسبة لفلسطين, ذلك وإن ظهرت أحكام الكفر في كثير من المجالات, إلا أن أهل فلسطين يظهرون شعائر الإسلام من: صلاة جماعة, وجمعة, وعيدين, وصيام, ونكاح, وطلاق, وميراث, وغير ذلك, ويطبقون الأحكام الشرعية في كثير من معاملاتهم.

وأما بالنسبة للشرط الثاني, وهو أن تكون متصلة بدار الحرب, فهذا الشرط غير متحقق في فلسطين أيضًا, وذلك أن فلسطين  تقع في قلب العالم الإسلامي, والبلاد التي تحيط بها جميعها إسلامية.

وأما الشرط الثالث, وهو أن لا يبقى فيها مسلم, ولا ذمي آمنًا بالأمان الأول, فهذا الشرط أيضًا غير متحقق في فلسطين, وذلك لأن المسلمين والذميين من النصارى بقُوا في فلسطين بصفتهم أهل دار, وهم يقيمون فيها بأمانهم الأول أمان الإسلام, واليهود لا يسمحون لهم بالبقاء فيها عن طيب خاطر, وإنما لعدم استطاعتهم إخراج أهلها جميعًا من هذه الأرض([18]).

القول الثاني:

ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أن دار الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها, أو بمجرد استيلاء الكفار عليها, ما دام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيها يدافعون عن دينهم, ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيها, كالأذان والجُمع والجماعات والعيد([19]).

تحليل ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني:

أما الشرط الذي وضعه المالكية وبعض الشافعية بأن دار الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة, فهو متحقق في فلسطين, فما زالت شعائر الإسلام تقام في فلسطين كما مر سابقًا, كما يستطيع المسلمون البقاء في فلسطين, مدافعين عن دينهم وأرضهم والمسجد الأقصى.

القول الثالث:

ذهب الشافعية إلى أن  دار الإسلام لا تصير دار كفر بحال من الأحوال, وإن استولى عليها الكفار, وأجلوا المسلمين عنها, وأظهروا فيها أحكامهم, وأن الصفة الإسلامية مستمرة على هذا الجزء المغتصَب من دار الإسلام, لأنه خضع لحكم الإسلام واستقر عليه ذلك الحكم, فلا تزول هذه الصفة بحدوث أي عارض كعدوان أو اغتصاب([20]).

تحليل ما ذهب إليه القول الثالث:

بناء على قول الشافعية, فأرض فلسطين تبقى دار إسلام قطعًا, دون اعتبار لواقعها, ودون النظر إلى من يحكمها ويتولى السلطة فيها, ذلك أن دار الإسلام عندهم لا تصير دار حرب بحال من الأحوال, ولما كانت فلسطين دار إسلام بعد الفتح الإسلامي لها, فإنها لا تعود دار حرب وفق قولهم, على الرغم من استيلاء اليهود عليها, وإجراء أحكام الكفر فيها.

القول الرابع:

ذهب الصاحبان– أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من الحنفية, والحنابلة إلى أن دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد: وهو إظهار أحكام الكفر فيها, واستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية:

1- إن إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيها, وظهور الإسلام يكون بظهور أحكامه, فإذا زالت منها هذه الأحكام بإظهار أحكام الكفر فيها لم تبق دار إسلام.

2- من المعروف أن دار الحرب تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شروط أخرى, فكذا تصير دار الإسلام دارًا للكفر بظهور أحكام الكفر فيها من دون شروط([21]).

تحليل ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع:

أما الشرط الذي وضعه الصاحبان من الحنفية, والحنابلة, وهو إظهار أحكام الكفر, فإن فلسطين تعد دار حرب, إلا إذا اعتمد تفسير ابن عابدين : لمعنى إظهار أحكام الكفر في كل جانب, وأنها إذا ظهرت أحكام الكفر وأحكام الإسلام لم تصر دار حرب, فإن فلسطين تكون دار إسلام على قول الصاحبين من الحنفية أيضًا, ويمكن أن يجري التفسير نفسه على قول الحنابلة.

الترجيح:

والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية بأن الجزء الذي يستولي عليه أهل الحرب من دار الإسلام لا يصير دار حرب بحال من الأحوال, لأنه يُحَمّل مسؤولية تحرير الجزء المغتصَب من دار الإسلام إلى جميع المسلمين, وينظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من دار الإسلام إلى يوم القيامة, ولا يُعتبر جسمًا غريبًا عن دار الإسلام. وقد أيّد هذا الرأي جُلّ العلماء المعاصرين([22]), فيعامل مَنْ فيها من المسلمين معاملة دار الإسلام, ويعامل أهل الحرب فيها معاملة دار الحرب, سواء عند قتالهم أم بعد الاستيلاء عليها, وهذا القول ينسجم تمام الانسجام مع ما قرره الفقهاء من أحكام الدارين, فضلًا عن انسجامه مع مقاصد الإسلام في إظهار دينه([23]), والأدلة الشرعية تؤيد ذلك, ومنها:

1- اتفق الفقهاء على أن دار الحرب تصير دار إسلام بمجرد ظهور أحكام الإسلام فيها, فلا يمكن اعتبارها دار حرب ما دام جزء من أحكام الإسلام وشعائره-التي بها تسمى الدار دار إسلام- لا تزال قائمة بين المسلمين فيها, تغليبًا لأحكام الإسلام على الأخرى, لقوله r:«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى»([24]), وبالتالي, فالقول بالتغير يفضي إلى الحكم بعلو الكفر على الإسلام, والحديث على خلاف ذلك([25]).

2- إن القاعدة الشرعية تنص على أنه: «إذا بقي شيء من آثار الأصل, فالحكم له دون العارض»([26]), كذلك أرض فلسطين, فهي أرض إسلامية في الأصل, ثم استولى اليهود عليها, وبقي المسلمون فيها, فقد بقي أثر من آثار الأصل, فبقي ذلك الحكم.

وعليه, فإن هذه القاعدة تنطبق على واقع الدول الإسلامية المعاصرة, فالأصل هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقدرة الذاتية على تنفيذ ذلك, وهو غير موجود على تمامه وكماله, ولكن آثاره لا تزال باقية, ومنها: التزام المسلمين بأركان الإسلام وشعائره, وتطبيق قانون الأحوال الشخصية, وبعض العقود المدنية وفقًا للشريعة الإسلامية([27]).

قال الإمام الأسبيجاني بعد إغارة التتار على البلاد الإسلامية واستيلائهم على أجزاء منها: «وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم, وقد حكمنا بلا خلاف أن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها كانت من ديار الإسلام, وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام, كالأذان والجمع والجماعات وغيرها, فتبقى دار إسلام»([28]).

3- كون الدار قد تعطل فيها بعض الأحكام الإسلامية بين حين وآخر لا يمنع ذلك من أن يبقى حكمها دار إسلام, طالما أنها قد سميت دار إسلام باتفاق ويقين([29]), لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه إلا أن يقوم الدليل على خلافه([30])([31]), وأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين([12]), فإن تحوّل دار الإسلام إلى دار الكفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أمر محتمل, فلا تصير دار الإسلام بيقين دار كفر بالشك والاحتمال([32]), لأن اليقين لا يزول بالشك([33]).

4- إن المقصد العام من التشريع هو: جلب المصالح ودرء المفاسد, ودرء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح ([34]). وعليه, فإن الحكم على الدول الإسلامية بتحولها إلى دار الكفر ينتج عنه مفاسد كثيرة, منها:

أ- يصبح المسلمون على كثرتهم من غير أوطان, وفي هذا تمكين للأعداء منّا([35]).

ب- كيف يمكن أن توصف الدار التي اغتصبها الكفرة من المسلمين بدار حرب, مع إجماع الفقهاء على أن الجهاد لاسترداد هذه الدار فرض عين على المسلمين, وهذا الحكم متواتر عنهم معروف لدى المسلمين خلفًا وسلفًا, إذ لو كانت دار حرب لما كان الجهاد فيها فرض عين([36]).

ج- التخلي عن معظم أو كل الديار الإسلامية التي دخلت في حوزة الإسلام([37]), والتسليم بضياع أجزاء كبيرة من بلاد المسلمين, وتركها غنيمة باردة للغاصبين والناهبين([38]).

د- يترتب عليه حرج كبير في إجراء معاملات الناس المالية والسياسية والعسكرية, وحتى في بعض مسائل الأحوال الشخصية, من كراهة الزواج والإنجاب في دار الحرب, وهي من الأحكام التي نص عليها الفقهاء بخصوص دار الحرب([39]).

وبناء على كل ما سبق, وبعد النظر في مقاصد الشريعة الإسلامية, ومآلات الأفعال([40]), مما يترتب على اعتبار فلسطين دار حرب من مفاسد وأضرار في عمل المسلمين وجهادهم, يتضح بأن أرض فلسطين هي أرض إسلامية مغتصبة([41]), وأن الصفة الإسلامية ملازمة لأرض فلسطين لا تنفك عنها لأي عارض كاغتصاب أو احتلال, لذا فقد أفتى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين, فقالوا:

«إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية وستبقى إسلامية… »([42]).

فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين
فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين

[1]) انظر: الكاساني, بدائع الصنائع. 130:7.

([2]) انظر: الكاساني, بدائع الصنائع. 130:7. مالك, مالك بن أنس (ت179ھ). المدونة الكبرى. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية، 1415ھ-1994م. 511:1. الشافعي, محمد بن إدريس (ت204هـ). الأم. تحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب. ط1. المنصورة: دار الوفاء, 1422هـ-2001م. 647:5. ابن قيم الجوزية, أحكام أهل الذمة. 728:2. ابن مفلح, محمد بن مفلح (ت763هـ). الآداب الشرعية والمنح المرعية. د.ط. بيروت: عالم الكتب, د.ت. 190:1.  خلاف, السياسة الشرعية. ص 100.

([3]) انظر: السرخسي, المبسوط.144:10. الكاساني, بدائع الصنائع. 131:7. مالك, المدونة الكبرى. 511:1. ابن مفلح, المبدع. 286:3. خلاف, السياسة الشرعية. ص 100.

([4]) الماوردي, علي بن محمد (ت450هـ). الأحكام السلطانية والولايات الدينية. تحقيق خالد عبداللطيف السبع العلمي. ط3. بيروت: دار الكتاب العربي, 1420هـ-1999م. ص 244.

([5]الخراج هو: «ما وُضع على رقاب الأرض من حقوق تُؤدّى عنها». الماوردي, الأحكام السلطانية. ص 262. أبو يعلى, محمد بن الحسين ابن الفراء (ت458هـ). الأحكام السلطانية. تحقيق محمد حامد الفقي. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية, 1421هـ-2000م. ص 162.

([6]) الماوردي, الأحكام السلطانية. ص 244.

([7]) انظر: ابن جرير الطبري, تاريخ الرسل والملوك. 607:3. ابن الأثير, علي بن محمد (ت630هــ). الكامل في التاريخ. تحقيق عمر عبدالسلام تدمري. ط1. بيروت: دار الكتاب العربي, 1417هـ-1997م. 329:2. ابن كثير, إسماعيل بن عمر(ت774هـ). البداية والنهاية. تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي. ط1. الجيزة: دار هجر, 1417هـ-1997م. 655:9.

([8]) انظر: ابن كثير, البداية والنهاية. 166:6.

[9]) انظر: ابن كثير, البداية والنهاية. 585:16.

([10]) هو أرثر جيمس بلفور, سياسي بريطاني من المحافظين, اقترن اسمه بالتصريح أو الوعد الذي عرُف به. ولد عام 1848م, وقد أعلن خلال توليه لوزارة الخارجية التصريح الذي عُرف بوعد بلفور سنة: 1917م, الخاص بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بتأييد من الحكومة البريطانية. له مؤلفات منها «دفاع عن الشك في الفلسفة». مات سنة: 1930م. انظر: عطيةالله, أحمد. القاموس السياسي. ط3. القاهرة: دار النهضة العربية, 1388هـ-1968م. ص 212-213. الكيالي, موسوعة السياسة. 560:1.

([11]) انظر: الكيالي, موسوعة السياسة. 560:1. المسيري, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. 44:6.

([12]) انظر: المرعشلي, الموسوعة الفلسطينية. 396:1.

([13]) انظر: المرعشلي, الموسوعة الفلسطينية. 452:3. صالح, حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية. ص 15-18.

([14]) يقدّر عدد الفلسطينيين الذين يقيمون في فلسطين المحتلة بنحو 6,221 ملايين نسمة. ومن الناحية الدينية ينقسم أبناء فلسطين إلى مسلمين من أهل السنة ونسبتهم 77%, ونصارى 13%, ودروز 10%. انظر: المرعشلي, الموسوعة الفلسطينية. 3: 218-219, 401-402. نجار, عبدالله عبدالعزيز. «المؤشرات السكانية والاقتصادية والتعليمية»التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2014-2015. تحرير محسن صالح. ط1. بيروت: مركز الزيتونة, 1437هـ-2016م. ص 323-324. صالح, فلسطين. ص 108. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, الفلسطينيون في نهاية عام 2015. رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كانون الأول 2015م, http://www.pcbs.gov.ps /Downloads/book2176.pdf.

([15]) انظر: تكروري, أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة. ص 85-86.

([16]) انظر: الكاساني, بدائع الصنائع. 130:7-131. نظام الدين ومجموعة من علماء الهند (ت1161هـ). الفتاوى الهندية. د.ط. بيروت: دار الفكر, 1411هـ-1991م. 232:2. ابن عابدين, حاشية ابن عابدين. 288:6-289.

([17]) ابن عابدين, حاشية ابن عابدين. 288:6.

([18]) انظر: تكروري, أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة. ص 89.

([19]) انظر: الدسوقي, محمد بن أحمد (ت1230هـ). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. د.ط.  بيروت: دار الفكر, د.ت. 188:2. الصاوي, أحمد بن محمد (ت1241هـ). بلغة السالك لأقرب المسالك. د.ط. بيروت: دار المعارف, د.ت. 291:2. ابن حجر الهيتمي, أحمد بن محمد (ت974هـ). تحفة المحتاج بشرح المنهاج. تحقيق عبدالله محمود عمر. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية, 1421هـ-2001م. 212:4. الرملي, محمد بن أحمد (ت1004هـ). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. د.ط . بيروت: دار الفكر, 1404هـ-1984م. 82:8.

([20]) انظر: النووي, روضة الطالبين. 433:5. ابن حجر الهيتمي, تحفة المحتاج. 212:4. الخطيب الشربيني, مغني المحتاج. 465:2. الرملي, نهاية المحتاج. 82:8.

([21]) انظر: السرخسي, المبسوط. 114:10. الكاساني, بدائع الصنائع. 130:7-131. ابن عابدين, حاشية ابن عابدين. 288:6-289. ابن قدامة, المغني. 283:12-284.

([22]) منهم: محمد رشيد رضا, ومحمد أبو زهرة, ووهبة الزحيلي, وعبدالكريم زيدان. انظر: رضا, تفسير المنار. 277:1. أبو زهرة, العلاقات الدولية. ص57. الزحيلي, آثار الحرب. ص174. زيدان, عبدالكريم. أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة, 1402هـ-1982م. ص 21.

([23]) انظر: الصوا, علي محمد. «دار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بينهما»معاملة غير المسلمين في الإسلام. 359:2-360.

([24]البخاري, الجامع الصحيح. كتاب الجنائز, باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. ص 235. الدارقطني, علي بن عمر (ت385هـ). سنن الدارقطني. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة, 1424هـ-2004م. كتاب النكاح, باب المهر. ح 3620. 371:4. ابن حجر العسقلاني, فتح الباري. 125:12. قال ابن حجر العسقلاني: «سنده صحيح».

([25]) انظر: ابن حجر الهيتمي, تحفة المحتاج. 212:4. الرملي, نهاية المحتاج. 82:8.

([26]) السرخسي, المبسوط. 114:10.

([27]) انظر: زيدان, أحكام الذميين والمستأمنين. ص 21.

[28]) نقل ذلك الدكتور عبدالكريم زيدان في كتابه أحكام الذميين والمستأمنين. ص 20-21.

([29]) انظر:  ابن حجر الهيتمي, تحفة المحتاج. 212:4. الرملي, نهاية المحتاج. 82:8.

([30]) انظر: تاج الدين السبكي, عبدالوهاب بن علي (ت771هـ). الأشباه والنظائر. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية, 1411هـ-1991م. 13:1. الجلال السيوطي, عبدالرحمن بن أبي بكر (ت911هـ). الأشباه والنظائر. تحقيق عبدالكريم الفضيلي. د.ط. صيدا: المكتبة العصرية, 1428هـ-2007م. ص77.

([32]) قال الإمام الحلواني الحنفي r: «فإنه يبقى ما كان على ما كان, أو يترجح جانب الإسلام احتياطًا, ألا يرى أن دار الحرب تصير دار إسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام فيها إجماعًا». نقل ذلك عبدالكريم الزيدان في كتابه أحكام الذميين والمستأمنين. ص 21.

([33]) انظر: الجلال السيوطي, الأشباه والنظائر. ص81. ابن نجيم, زين الدين بن إبراهيم (ت970هـ). الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تحقيق زكريا عميرات. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية, 1419هـ-1999م. ص 51.

([34]) انظر: الكاساني, بدائع الصنائع. 131:7.

([35]) انظر: ابن نجيم, الأشباه والنظائر. ص 47.  

([36]) انظر: الجلال السيوطي, الأشباه والنظائر. ص 118.

([37]) هذا ما صرح به الدكتور وهبة الزحيلي في مقابلة أجراها معه صاحب كتاب فقه الأقليات المسلمة. انظر: عبدالقادر, خالد. فقه الأقليات المسلمة. ط1. طرابلس: دار الإيمان, 1419هـ-1998م. ص 96.

([38]) انظر: الكاساني, بدائع الصنائع. 98:7. الزيلعي, تبيين الحقائق. 241:3. ابن عسكر, إرشاد السالك. 50:1. ابن جزي, القوانين الفقهية. ص257. النووي, روضة الطالبين. 214:10. الخطيب الشربيني, مغني المحتاج. 290:4. ابن قدامة, المغني. 8:13. ابن مفلح, المبدع. 282:3.

([39]) أي حدوده ونواحيه. انظر: ابن منظور, لسان العرب. 342:5. مادة «حوز».

([40]) انظر: البوطي, محمد سعيد رمضان. الجهاد في الإسلام. ط4. بيروت: دار الفكر المعاصر,  1426هـ-2005م. ص 82.

([41]) انظر: السرخسي, المبسوط. 96:10. الكاساني, بدائع الصنائع. 102:7. مالك, المدونة الكبرى. 294:3. زكريا الأنصاري, زكريا بن محمد (ت926هـ). أسنى المطالب في شرح روض الطالب. د.ط. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي, د.ت. 161:3. ابن قدامة, المغني. 13:10.

([42]) ما يؤول إليه الحكم من مصالح ومفاسد في المستقبل. انظر: الشاطبي, إبراهيم بن موسى (ت790هـ). الموافقات. تحقيق إبراهيم رمضان. ط6. بيروت: دار المعرفة, 1425هـ-2004م. 552:4.

([43]) انظر: فطاني, إسماعيل لطفي. اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات. ط1. القاهرة: دار السلام, 1410هـ-1990م. ص 67.

([44]) فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين لمجموعة من علماء المسلمين. ط1. الكويت: جمعية الإصلاح الاجتماعي, 1410هـ-1990م. ص 17.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى